يأتي القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، استكمالا للمنظومة القانونية الحالية الخاصة بحماية المستهلك، ويضع إطارا ملائما لتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك.

 

أهداف القانون

 

- ضمان معلومات واضحة وموضوعية ومنصفة للمستهلك (السعر، وعنونة المنتجات، وشروط البيع)؛

- تعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين (حظر أو تنظيم ممارسات تجارية معينة)؛

- إعادة التوازن بين علاقات المستهلكين والمزودين (حظر الشروط التعسفية، والضمانات، والقروض)؛

- تعزيز الحركة الاستهلاكية من خلال إمكانية الاعتراف بجمعيات حماية المستهلك، كجمعيات ذات منفعة عامة مع إمكانية تفويضها قضائيا.

 


تطبيق القانون رقم 31-08

 

تتوفر الوزارة على هيئة محققين مؤهلين ومحلفين - يتواجدون بـ 29 مندوبية إقليمية- تسمح لها بتفعيل القانون ونصوصه التطبيقية.

أُنيطت بهؤلاء المحققين مهمة إجراء عمليات التفتيش لرصد ومعاينة الممارسات الـمُخِلة بأحكام القانون رقم 08-31 في مجال التجارة والصناعة، وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية.

 تتوفر الوزارة أيضا على خلية لمراقبة مواقع المتاجَرة على الأنترنت، وقد أُسندت إليها مهمة التحقُّق من مدى تطابق الإعلانات مع مقتضيات القانون رقم 31-08.

 

 


 

إعلام وتوجيه المستهلك

 

أنشأت الوزارة بوابة موجهة للمستهلك (www.khidmat-almostahlik.ma)، تسمح بنشر معلومات خاصة بمجال حماية المستهلك (قوانين، أحداث، بطاقات عملية، الخ)، وبإيداع التماس أو شكوى، سواء لطلب معلومات أو للإبلاغ عن وقائع يُحتمل أن تخضع لأحكام القانون رقم 31-08 (الشكاوى).

 

من 1 يناير إلى 5 دجنبر 2022، سجلت بوابة خدمة المستهلك «www.khidmat-almostahlik.ma» أكثر من 79000 زيارة وعالجت أكثر من 1355 شكاية.